مكروهة.. ماهو حكم صلاة المرأة بالنقاب؟.. الإفتاء تحسم الجدل
تطرقت دار الإفتاء المصرية إلى استفسار ورد عبر إحدى منصاتها، حول الحكم الشرعي لصلاة المرأة مرتديةً النقاب.
السؤال الذي طرحته طالبة جامعية جاء تعبيرًا عن استغرابها من أداء بعض زميلاتها المنتقبات الصلاة بالنقاب في مصلى السيدات داخل الجامعة، متسائلة عن موقف الشرع من ذلك.
ستر العورة شرط لصحة الصلاة
أوضح الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، أن ستر المرأة لجميع بدنها -ما عدا الوجه والكفين- يعد من الشروط الأساسية لصحة الصلاة، ويضاف إليها القدمين حسب مذهب الحنفية.
استشهد المفتي في ذلك بالآية الكريمة: "يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد" (الأعراف: 31)، حيث تفسر الزينة هنا بستر العورة أثناء الصلاة.
كما أورد حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: "لا تُقبل صلاة حائض إلا بخمار"، دلالة على إلزامية تغطية الرأس والجسد في الصلاة للمرأة التي بلغت سن التكليف.
النقاب خلال الصلاة: الحكم والاعتبارات الفقهية
أكد المفتي أن النقاب لا يُعد جزءًا من العورة التي يجب سترها أثناء الصلاة، بل إنَّ تغطية الوجه بالنقاب أثناء الصلاة، دون وجود سبب شرعي معتبر كوجود رجال غرباء أو حاجة ماسة، يُعتبر مكروهًا.
وأشار إلى الحديث النبوي الشريف: "لا يصلينَّ أحدكم وثوبه على أنفه، فإن ذلك خطم الشيطان"، الذي يدل على أهمية كشف الوجه أثناء الصلاة لتحقيق السجود الكامل.
وأضاف الدكتور نظير أن السجود الصحيح يتطلب ملامسة الجبهة والأنف للأرض، وفقًا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: "أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين".
وبما أن النقاب يعوق ملامسة الأنف والجبهة للأرض، فإنه يؤدي إلى فقدان الكمال في هيئة السجود المطلوبة شرعًا.
رأي العلماء وإجماعهم
اعتمدت الفتوى على ما أجمع عليه علماء الأمة، حيث أكد الإمام ابن عبد البر والإمام ابن القطان أن المرأة لا تصلي منتقبة.
واعتُبر انحراف عن الهيئة الشرعية للصلاة في حال ارتداء النقاب دون عذر واضح نوعًا من الغلو والتنطع. لكن الفقهاء أجازوا ذلك في حالات الضرورة مثل حضور رجال أجانب أثناء الصلاة، مع ترجيح الكراهة في الأحوال الطبيعية.
النتيجة النهائية للحكم الشرعي
اختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن الأصل في صلاة المرأة كشف وجهها وكفيها مع بقية البدن المغطى بالزي الشرعي المناسب.
أما ارتداء النقاب أثناء الصلاة دون حاجة معتبرة فيُعد مكروهًا ولا يخل بصحة الصلاة لكنه ينقص من كمالها. والله أعلم.

